شروط اكتساب السمسار صفة التاجر في القانون اليمني والمصري – دراسة مقارنة
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
الملخص
يعرف القانون التجاري بأنه: "ذلك الفرع من القانون الخاص الذي يحكم نشاط طائفة معينة من الأشخاص وهم التجار، أفرادا كانوا أم شركات, وينظم طائفة معينة من المعاملات وهي الأعمال التجارية" (الحاج, 2014, 5), ومن هذا التعريف يتضح أن القانون التجاري كما ينظم الأعمال التجارية ينظم كذلك العلاقات التجارية التي تنشأ بين التجار والعقود التجارية التي يكون أحد أطرافها من غير التجار سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين. وقد ربط المشرع اليمني بين العمل التجاري والتاجر من خلال ربط اعترافه بالصفة التجارية للتاجر, وما يتمتع به من مركز قانوني خاص, بضرورة توافر الشروط القانونية اللازمة لاكتساب هذه الصفة, حيث نص في المادة (18) من القانون التجاري اليمني رقم (32) لسنة (1991) على أن: "كل من اشتغل باسمه في معاملات تجارية وهو حائز للأهلية الواجبة واتخذ هذه المعاملات حرفة له يكون تاجراً...". وهكذا جعل القانون التجاري الجانب الموضوعي منطلقا للاعتراف بالجانب الشخصي, فلا يعترف للشخص بصفة التاجر إلا إذا توافرت فيه تلك الشروط.
التنزيلات
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
السمسرة، السمسار، الصÙØ© التجارية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
تلتزم مجلة الدراسات الاجتماعية رخصة مؤسسة المشاع الإبداعي من فئة (CC BY)، والتي تتيح إعادة استخدام البحث بأي شكل من الأشكال شريطة الاستشهاد بالمؤلف (المؤلفين) والمجلة. وتعتبر المجلة أن المؤلف (المؤلفون) موافق على هذه السياسة بمجرد تقديم البحث للنشر.