الحماية القانونية للعلامات التجارية لمؤسسات التعليم العالي في القانون اليمني والاتفاقيات الدولية
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Abstract
مقدمـــة:
تحظى الأبحاث المتصلة بالحقوق الفكرية بصورة عامه أو بأي فرع من فروعه بأهمية كبيرة، وذلك لأن الأبحاث والدراسات في هذا المجال قد غدت ملحة وضرورية نظراً للتطور الهائل والسريع الذي شهده ويشهده العالم في مجال الحقوق الفكرية، إضافة إلى أنها لا تقل أهمية عن الحقوق الشخصية والعينية بل إنها أصبحت في الصدارة في هذا العصر، لأنها من نتاج العقل الذي كرم الله سبحانه وتعالى به الإنسان دون سائر مخلوقاته، وهو أداة الفهم والتفكير ومناط الإدراك والتمييز، والحقوق الفكرية تتمتع بقدر كبير من السمو والرفعة، لأنها نتاج العقل الإنساني الذي يعتبر أسمى ما يملكه الإنسان في هذه الحياة ، ورغم أهميتها فإنها لم تلق اهتماماً كبيراً من قبل فقهاء القانون، وخصوصاً في المكتبة العربية عموماًواليمنية خصوصاً حيث تفتقر إلى المؤلفات التي تتناول الحقوق الفكرية، ولـم يظهـر منها إلاَّالشيء القليل، وذلك بخلاف ما هو عليه الحال بالنسبة للحقوق الشخصية والعينية حيث ظهرت المؤلفات بأحجامها المختلفة. وهذا مؤشر يدل على عدم إدراك الكثير في الدول العربية أهمية الحقوق الفكرية بينما نجد في الدول المتقدمة اهتماماً كبيراً بهذه الحقوق وظهور الكثير من المؤلفات والأبحاث والدراسات حولها، والاهتمام بهذه الحقوق الفكرية مؤشر على احترام وتقدير العقل الإنساني ونتاجـه.
وقد سعت الدول إلى إصدار القوانين وإبرام الاتفاقيات المتصلة بالملكية الفكرية عموماً والقوانين والاتفاقيات الخاصة بالعلامات التجارية، وترجع البدايات الأولى لإصدار قوانين خاصة بالعلامات التجارية إلى منتصف القرن التاسع عشر الميلادي حيث أصدرت فرنسا قانوناً للعلامات التجارية في عام 1857م، ويعتبر هذا التاريخ ميلاد أول قانون للعلامات التجارية رأى النور على مستوى العالم كله وترتب على ميلاده اعتراف قانوني فعلي بالعلامات التجارية، أمَّا بالنسبة للدول العربية فقد تصدرتها تونس حينما أصدرت قانوناً خاصاً بالعلامات التجارية وذلك في عام 1889م، وقد عرفت اليمن نظم الحماية للملكية الفكرية، بصورة محدودة منذ الأربعينيات من القرن الماضي، حيث صدرت ضمن مجموعة قوانين مستعمرة عدن لعام 1940م قوانين تنظيم جوانب الملكية الفكرية، وبعـد استقلال الشطر الجنوبي لليمن عام 1967م، أدرجت أحكـــام تلك القوانين ضمن القانــــون المدني الذي أصبح ساري المفـــعول منذ 1978م ، حيث خصص في هذا القانـــون جزء خاص بالملكية الفكرية، وفي الشطر الشمالي لليمن صدر القانون رقم (45) لسنة 1976م، الذي نظم معظم قضايا الملكية الفكرية مثل العلامات التجارية، براءات الاختراع، المنافسة غير المشروعة، البيانات التجاريــة، الأسماء التجارية، وبعد توحيد شطري اليمن عام 1990م صــدر القانون رقم (19) لسنـــة 1994م، بشأن الحــق الفكري وبصدور هذا القانون ألغيت القوانين والأحكــام التي كانت سارية قبل صدوره والمتعلقة بالملكية الفكرية في الشطرين، وقد اشتمل القانون على أربعة أنواع من حقوق الملكية الفكـرية فقط في أربعة أبواب وهي: الباب الأول حق المؤلف، والباب الثاني الحق على الاكتشاف، والباب الثالث الفصل الأول حق المخترع والفصل الثاني العلامات الصناعية والتجارية والرسوم والنمـــاذج الصناعية، ثم صدر القانون رقم (23) لسنة 2010م بشأن العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية والذي ألغيت بموجبه الأحكام المتعلقة بالعلامات الصناعية والتجارية المنصوص عليها في القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1994م بشأن الحق الفكري وكل ما يخالف هذا القانون([1]).
كما أن موضوع حماية العلامات التجارية حظي باهتمام الدول حيث بادرت إلى عقد اتفاقيات دولية في مجال الملكية الفكرية وحماية العلامات التجارية والصناعية، وحظيت بعناية واهتمام الدول والمنظمات الدولية المتخصصة في هذا المجال، وانضمت إليها الكثير من الدول، وضمنت تشريعاتها الوطنية أحكام هذه الاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية واتفاقية إنشاء المنظمة العالمية الفكرية (WIPO) وبروتوكول اتفاقية مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات المعتمد في مدريد واتفاقية الجات واعلان مراكش 15 أبريل 1994م المتعلقة بالملكية الفكرية واتفاقية تربس (TRIPS) وغيرها، وقد انضمت اليمن إلى بعض هذه الاتفاقيات، وسنبين ذلك عند دراسة الحماية الدولية للعلامات التجارية.
ورغم كل ما سبق فإن فقهاء القانون لم يواكبوا التطور التشريعي في هذا المجال فلم نجد سوى مؤلفات محدودة لباحثين يمنيين في مجال الحقوق الفكرية بصفة عامة، وأقل منها في موضوع العلامات التجارية رغم أهمية ذلك، ففقهاء القانون هم المعنيون بشرح النصوص وتفسيرها ونقد جوانب القصور فيهـا وتطبيقها على مختلف الحالات، ولا يحصل أي تطور مستقبلي لنصوص القانون إلاَّ إذا قام فقهاء القانون المتخصصون بشرحه وتفسيره وتقديم البحوث والدراسات الهادفة إلى استكمال النقص فيها، وذلك أن العمل البشري يعتريه القصور دائماً ولا يبلغ مرحلة الكمال فالكمال لله وحده، ولكون الباحث متخصص في الدراسات القانونية ويعمل في إحدى مؤسسات التعليم العالي، ومبادرة منه بتنزيل الأحكام القانونية للحوادث والحالات المختلفة، فقد رأى الباحث أن موضوع الحماية القانونية للعلامة التجارية لمؤسسات التعليم العالي جديرٌ بالبحث والدراسة وبذل العناية لتحرير الأحكام القانونية فيه وخاصة أن اليمن يشهد توسعاً كبيراً في مؤسسات التعليم العالي، إضافة إلى أن المختصين يتجهون إلى تداول وتطبيق الأحكام القانونية ذات الصلة بالمنتجات الصناعية والتجارية، ويندر التطبيق على المؤسسات التعليمية والخدمية.
[1]- انظر المادة رقم (60) من القانون رقم (23) لسنة 2010م بشأن العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية اليمني.
Downloads
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
JSS publishes Open Access articles under the Creative Commons Attribution (CC BY) license. If author(s) submit their article for consideration by JSS, they agree to have the CC BY license applied to their work, which means that it may be reused in any form provided that the author (s) and the journal are properly cited. Under this license, author(s) also preserve the right of reusing the content of their article provided that they cite the JSS.